مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 578

على حالتي ، فهو قوله تعالى : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) (2) وهذا هو الصلح .

[ 27266 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) ؟ قال : إذا كان كذلك فهمَّ بطلاقها فقالت له : امسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأُحلّلك من يومي وليلتي ، حلّ له ذلك ولا جناح عليهما .

[ 27267 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأُعطيك من مالي ، وأُحلّلك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كلّه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الأوّل .

[ 27268 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعاً ، فأمّا الذي من الرجل فهو ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه : ( وَإِنِ ____________________

(2) النساء 4 : 128 .

2 الكافي 6 : 145 / 1 ، تفسير العياشي 1 : 278 / 282 .

(1) النساء 4 : 128 .

3 الكافي 6 : 145 / 3 .

(1) النساء 4 : 128 .

(2) التهذيب 8 : 103 / 349 وفيه : الحسن بن هاشم .

4 الفقيه 3 : 336 / 1625 .

الصفحة 346 من 578