مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 578

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .

[ 27264 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرِّقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرَّقا أو جمعا جاز .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) .

11 باب أنّ المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول

[ 27265 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليٍّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أُريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تُشمت بي ، ولكن أُنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني ____________________

(3) التهذيب 8 : 103 / 350 .

2 الكافي 6 : 146 / 1 .

(1) النساء 4 : 35 .

(2) يأتي في الباب 12 و 13 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف .

الباب 11

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 6 : 145 / 2 ، التهذيب 8 : 103 / 348 ، تفسير العياشي 1 : 279 / 284 .

(1) النساء 4 : 128 .

الصفحة 345 من 578