مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 578

[ 27262 ] 3 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أنَّ ) (1) له أن يتزوّج أربع نسوة فلكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل إحداهنَّ على الأُخرى ما لم يكنَّ أربعاً ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (2) .

10 باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا

[ 27263 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرّقا فجائز .

محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله (2) .

____________________

3 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 120 / 304 . أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(1) ليس في المصدر .

(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 14 من أبواب العبيد والاماء .

الباب 10

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 337 / 1626 .

(1) النساء 4 : 35 .

(2) الكافي 6 : 146 / 2 .

الصفحة 344 من 578