[ 27262 ] 3 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أنَّ ) (1) له أن يتزوّج أربع نسوة فلكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل إحداهنَّ على الأُخرى ما لم يكنَّ أربعاً ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
10 باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا
[ 27263 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرّقا فجائز .
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله (2) .
____________________
3 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 120 / 304 . أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 14 من أبواب العبيد والاماء .
الباب 10
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 337 / 1626 .
(1) النساء 4 : 35 .
(2) الكافي 6 : 146 / 2 .




