مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 578

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء (1) .

8 باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان وللأمة ليلة ، وكذا الذميّة مع المسلمة

[ 27256 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يتزوّج المملوكة على الحرَّة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمّد : وسألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة ؟ فقال : لا بأس إذا اضطرّ إليه .

[ 27257 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل نكح أمة ثمَّ وجد طولاً ، يعني استغنى ، ولم يشته أن يطلّق الأمة نفس فيها ، فقضى أنّ الحرّة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أولاهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه : يعني نفقته ، والأمة الثلث من ماله ونفسه .

[ 27258 ] 3 وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ____________________

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 7 : 421 / 1686 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 116 / 290 و 291 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

2 التهذيب 7 : 421 / 1684 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 116 / 293 .

3 التهذيب 7 : 421 / 1685 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الصفحة 342 من 578