مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 578

7 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة ، وأنّه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها

[ 27254 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم في حديث أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (1) ؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) (2) ؟ يعني في المودّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .

عليٌّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الأحول ، مثله ، وزاد : فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة (4) .

أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مرّ (5) .

[ 27255 ] 2 وقد تقدّم حديث زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .

____________________

الباب 7

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 362 / 1 .

(1) النساء 4 : 3 .

(2) النساء 4 : 129 .

(3) التهذيب 7 : 420 / 1683 .

(4) تفسير القمي 1 : 155 ، والعياشي 1 : 279 / 285 .

(5) مرّ في الباب 3 من هذه الأبواب .

2 تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة .

الصفحة 341 من 578