عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت (1) من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن الحكم ، مثله (2) .
[ 27253 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوماً أو شهراً أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس .
ورواه عليٌّ بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المهور (3) .
____________________
= تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فصالحته .
(2) التهذيب 7 : 372 / 1505 .
2 التهذيب 7 : 474 / 1902 .
(1) مسائل علي بن جعفر 174 / 307 . المطبوع في البحار 10 : 279 .
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 39 من أبواب المهور .




