مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 578

الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد ، ولعلّ المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة (3) .

13 باب حكم التمتع بالكتابية

[ 26465 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال : سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة قال : لا أرى بذلك بأساً ، قال : قلت : فالمجوسيّة ؟ قال : أمّا المجوسيّة فلا .

أقول : حمل الشيخ حكم المجوسيّة على الكراهة في غير وقت الضرورة (1) لما يأتي (2) .

[ 26466 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانيّة وعنده حرّة .

[ 26467 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ____________________

(2) الفقيه 3 : 293 / 1392 .

(3) تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح .

الباب 13

فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 7 : 256 / 1105 ، والاستبصار 3 : 144 / 520 .

(1) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور .

(2) يأتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب .

2 التهذيب 7 : 256 / 1103 ، والاستبصار 3 : 144 / 518 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .

3 التهذيب 7 : 256 / 1104 و 299 / 1252 ، والاستبصار 3 : 144 / 519 و 181 / 656 =

الصفحة 34 من 578