[ 27245 ] 9 وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث وذكر الّذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكنَّ أربعاً .
أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الأفضليّة (1) .
3 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ، واستحباب التسوية
[ 27246 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون (1) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ، واجهد (2) في العدل بينهما .
[ 27247 ] 2 وعنه ، عن معمّر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإِماء .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم ____________________
9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 296 . وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) راجع التهذيب 7 : 420 / 1682 ، والاستبصار 3 : 241 / 864 .
الباب 3
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 422 / 1687 ، والاستبصار 3 : 241 / 861 .
(1) في المصدر : يكون .
(2) في المصدر : واجتهد .
2 التهذيب 7 : 422 / 1688 ، والاستبصار 3 : 241 / 862 .




