[ 27241 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن الحضرميِّ ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجلٌ تزوّج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً .
[ 27242 ] 6 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام .
[ 27243 ] 7 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً ؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث (1) ليال .
[ 27244 ] 8 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلُّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى ؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمَّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأُخرى .
أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ يسوّي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأُخرى (1) .
____________________
5 التهذيب 7 : 420 / 1682 ، الاستبصار 3 : 241 / 864 .
6 التهذيب 7 : 420 / 1681 ، الاستبصار 3 : 242 / 865 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 / 304 . وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 7 : 419 / 1679 ، الاستبصار 3 : 242 / 866 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 296 . وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : بثلاث .
8 التهذيب 7 : 419 / 1680 .
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 298 .




