مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 578

2 باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً وأقلّه ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيّباً

[ 27237 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى ، أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام .

[ 27238 ] 2 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن عبد الله بن عبّاس في حديث أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس إلى أن قال : ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ 27239 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيّام .

[ 27240 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيّام ثم يقسّم .

____________________

الباب 2

فيه 9 أحاديث

1 الفقيه 3 : 269 / 1281 .

2 علل الشرائع : 65 / 3 .

3 الكافي 5 : 565 / 39 .

4 الكافي 5 : 565 / 40 .

الصفحة 335 من 578