مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 578

يتزوّج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء إلى أن قال : وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً .

ورواه الصدوق في ( العلل ) (1) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد (2) ، عن صفوان ، مثله .

[ 27235 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلِّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً .

[ 27236 ] 4 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون له امرأتان ، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

____________________

(1) علل الشرائع : 503 / 1 .

(2) في المصدر زيادة : عن أبيه .

3 الفقيه 3 : 270 / 1283 .

4 علل الشرايع : 503 / 3 .

(1) يأتي في الأحاديث 4 ، 8 ، 9 من الباب 2 والباب 4 ، 9 وغيرها من هذه الأبواب .

الصفحة 334 من 578