أبواب القسم والنشوز والشقاق
1 باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء
[ 27233 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى ؟ قال : نعم ، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً ، الحديث .
[ 27234 ] 2 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، له أن يفضّلها بشيء ؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأُخرى ليلة ، لأنّ له أن ____________________
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 420 / 1681 ، الاستبصار 3 : 242 / 865 ، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 2 ، وأورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 7 : 419 / 1679 ، الاستبصار 3 : 242 / 866 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .




