أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أنّ التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود (3) .
60 باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول
[ 27232 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دَين لو كان استدانه بإذن سيّده .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
(3) تقدم في الحديث 2 ، 3 من الباب 21 وفي الأحاديث 4 ، 7 ، 8 ، 11 ، 21 ، 20 ، 22 من الباب 58 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 60
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 210 / 745 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد .




