[ 27228 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في المرأة يتزوّجها الرجل ثمّ يموت ولا (1) يفرض لها صداقاً ، أنّه كان يقول : حسبها الميراث .
[ 27229 ] 3 وبالإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقضي في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ، أنّ لها الميراث ولا صداق لها .
[ 27230 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلّقة .
أقول : لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ (1) ، أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .
[ 27231 ] 5 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أُسامة بن حفص ، عن (1) موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها مهراً ؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدّة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) (2) .
____________________
2 قرب الاسناد : 46 .
(1) في المصدر : ولم .
3 قرب الاسناد : 50 .
4 التهذيب 7 : 458 / 1834 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 العياشي 1 : 124 / 125 .
(1) في المصدر : ( قيّم ) بدل ( عن ) .
(2) البقرة 2 : 237 .




