12 باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
[ 26461 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : (1) : يتمتّع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
[ 26462 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلّا فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت .
[ 26463 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمّد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
[ 26464 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل ؟ قال : نعم ، إلّا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحدّ ____________________
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 463 / 4 .
(1) في المصدر زيادة : عن الرجل .
2 الكافي 5 : 463 / 5 .
3 التهذيب 7 : 468 / 1875 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح .
(1) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
4 التهذيب 7 : 255 / 1100 ، والاستبصار 3 : 145 / 528 .
(1) في نسخة : بها هامش المخطوط .




