مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 578

12 باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي

[ 26461 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : (1) : يتمتّع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .

[ 26462 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلّا فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت .

[ 26463 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمّد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .

[ 26464 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل ؟ قال : نعم ، إلّا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحدّ ____________________

الباب 12

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 463 / 4 .

(1) في المصدر زيادة : عن الرجل .

2 الكافي 5 : 463 / 5 .

3 التهذيب 7 : 468 / 1875 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح .

(1) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .

4 التهذيب 7 : 255 / 1100 ، والاستبصار 3 : 145 / 528 .

(1) في نسخة : بها هامش المخطوط .

الصفحة 33 من 578