[ 27225 ] 24 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقاً ثمّ مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كاملاً ، ولها الميراث ، قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنّي ، إنّما ذلك للمطلّقة (1) .
[ 27226 ] 25 سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أجد أحداً أُحدّثه ! وإنّي لأُحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول : إنّي لم أقله .
أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيّة لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنّه قد رجّح الشيخ الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أنّ الذي أُفتي به أنّه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كلّه ، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الأخبار ، فكلّ ما تضمّن أنّها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخّرين (1) ، ولا يخفى قوّة الأحاديث السابقة :
أمّا أوّلاً : فلكثرتها وقلّة ما عارضها .
وأمّا ثانياً : فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر .
____________________
24 التهذيب 8 : 147 / 513 ، والاستبصار 3 : 342 / 1223 .
(1) قوله : لا يحفظون عنّي : كأنّه للتقية ، وإلّا فالأحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمّل « منه قدّه » .
25 مختصر بصائر الدرجات : 102 .
(1) راجع كفاية الأحكام : 183 ورياض المسائل 2 : 144 .




