وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (2) .
[ 27222 ] 21 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كلّه ، إن كان سمّى لها مهراً ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث .
[ 27223 ] 22 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث .
وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (1) .
وعنه ، عن القاسم (2) ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه (3) .
[ 27224 ] 23 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها صداقها كاملاً ، وترثه ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها .
____________________
(2) التهذيب 8 : 145 / 504 ، والاستبصار 3 : 340 / 1314 .
21 التهذيب 8 : 145 / 503 ، الاستبصار 3 : 340 / 1213 .
22 التهذيب 8 : 146 / 505 ، الاستبصار 3 : 341 / 1215 .
(1) التهذيب 8 : 146 / 506 والاستبصار 3 : 341 / 1216 .
(2) رواية الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جداً فالاطلاق يحمل على الثاني منه قده
(3) التهذيب 8 : 146 / 507 ، والاستبصار 3 : 341 / 1217 .
23 التهذيب 8 : 146 / 508 ، والاستبصار 3 : 341 / 1218 .




