الغائب وفرضوا الصداق ، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعد ما سيق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة .
[ 27218 ] 17 وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر .
[ 27219 ] 18 وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلد والرجم ، ووجب المهر .
[ 27220 ] 19 وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد (2) وفي الميراث (3) .
[ 27221 ] 20 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً ، وإن لم يكن (1) فرض لها مهراً فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
____________________
17 تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب .
18 تقدم في الحديث 5 من الباب 54 من هذه الأبواب .
19 تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 54 من هذه الأبواب .
(2) ويأتي في الباب 35 من أبواب العدد .
(3) ويأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
20 التهذيب 8 : 145 / 502 ، الاستبصار 3 : 340 / 1212 .
(1) في نسخة زيادة : قد « هامش المخطوط » .




