[ 27213 ] 12 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
[ 27214 ] 13 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في أُختين أُهديتا لأخوين إلى أن قال : قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان (1) ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر .
[ 27215 ] 14 وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يزوِّج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنكاح ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .
[ 27216 ] 15 وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء إلى أن قال : قلت : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق ؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة .
[ 27217 ] 16 وفي حديث عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا ____________________
12 الكافي 6 : 119 / 10 .
13 الفقيه 3 : 267 / 1269 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) أضاف في الفقيه : وهما في العدّة .
14 الفقيه 4 : 227 / 727 .
15 تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
16 تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النكاح .




