فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى (2) .
[ 27210 ] 9 وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض (1) الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء ، وإن ماتت فهو كذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
[ 27211 ] 10 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[ 27212 ] 11 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدّة ؟ قال : كفّ عن هذا .
____________________
(2) التهذيب 8 : 147 / 510 ، الاستبصار 3 : 341 / 1220 .
9 الكافي 6 : 119 / 7 .
(1) في المصدر زيادة : لها .
(2) التهذيب 8 : 147 / 511 ، والاستبصار 3 : 342 / 1221 .
10 التهذيب 8 : 147 / 512 ، الاستبصار 3 : 342 / 1222 .
11 الكافي 6 : 119 / 9 ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب العدد .




