جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
[ 27207 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 27208 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 27209 ] 8 وعن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها ، وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان ____________________
6 الكافي 6 : 118 / 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 8 : 144 / 501 ، الاستبصار 3 : 339 / 1209 .
7 الكافي 6 : 119 / 5 .
(1) التهذيب 8 : 146 / 509 ، الاستبصار 3 : 341 / 1219 .
8 الكافي 6 : 119 / 6 .
(1) في نسخة زيادة : ابن عثمان . « هامش المخطوط » .




