دخلن عليه فإنَّ لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدّة عليهنّ منه ، قال : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فإنّ لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهنّ العدّة أربعة أشهر وعشراً .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدّة عليها منه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (2) .
58 باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كلّه
[ 27202 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدّة كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله (1) .
[ 27203 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ____________________
(1) الكافي 6 : 107 / 5 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 58
فيه 25 حديثاً
1 الكافي 6 : 118 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 8 : 144 / 499 ، الاستبصار 3 : 339 / 1207 .
2 الكافي 5 : 401 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج .




