[ 27199 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم أنّه لم يمسّها ، وتصدِّقه هي بذلك ، عليها عدّة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء دون شيء ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدّت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقاً .
[ 27200 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلّق (1) عليه وعليها الباب ثمّ يطلّقها ، فتقول : لم يمسّني ، ويقول هو : لم أمسّها ؟ قال : لا يصدَّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
57 باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكراً فادّعت الوطء
[ 27201 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء ، فأُدخلت عليه ، فطلّقها ساعة أُدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهنَّ من يوثق به من النساء ، فإن كنَّ كما ____________________
2 الكافي 6 : 110 / 9 .
3 علل الشرائع : 517 / 7 .
(1) في المصدر : يغلق .
(2) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 57 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان .
الباب 57
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 465 / 1866 ، والاستبصار 3 : 227 / 824 .




