[ 27197 ] 8 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوّج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
56 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
[ 27198 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) (1) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها ، فتسئل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدّقان ، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه ، يعني إذا كانا متّهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
____________________
8 التهذيب 7 : 467 / 1869 ، والاستبصار 3 : 229 / 827 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة وفي الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب وفي الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 وفي الباب 51 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الأبواب وفي الحديثين 4 و 8 من الباب 1 من أبواب العدد .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 110 / 8 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 7 : 465 / 1865 ، والاستبصار 3 : 227 / 823 .




