أقول : حمله الشيخ على التقية (2) .
[ 26458 ] 12 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مرّ (3) ، وجوّز حمله على التقيّة لما تقدّم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5) ، وقد تقدّم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنّه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6) .
[ 26459 ] 13 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمّد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر ، ايّاكم والأَبكار أن تزوّجوهنّ متعة .
[ 26460 ] 14 وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : إنّ أمرها شديد فاتّقوا الأبكار .
أقول : وروى ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية .
____________________
(2) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1100 .
12 التهذيب 7 : 254 / 1099 ، والاستبصار 3 : 145 / 527 .
(1) الفقيه 3 : 293 / 1394 .
(2) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1101 .
(3) مرّ في الحديث 10 من هذا الباب .
(4) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 12 من هذا الباب .
(6) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
13 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 84 / 190 .
14 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 86 / 196 .




