ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه إلّا نصف المهر .
[ 27195 ] 6 وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ، متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور وأُجيف الباب ، وقال : إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) وإنَّ نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال : لا تفعل يا بنيّ ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإنّي أبيت إلا أن أفعل ، فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى التبرُّع ، وإنّه أوجبه على نفسه ولم يكن واجباً ، ذكره الشيخ لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 27196 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج (1) قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرَ ما يعجبني ، فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة (2) الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه ، لك الذي تريدين ، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان ، فقال : إنّه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة .
____________________
6 التهذيب 7 : 465 / 1867 ، والاستبصار 3 : 228 / 825 .
(1) مضى في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 التهذيب 7 : 466 / 1868 ، والاستبصار 3 : 228 / 826 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النكاح .
(1) في المصدر زيادة : امرأة .
(2) في المصدر زيادة : معها .




