نصف المهر ، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر ، ونقل الشيخ (1) ذلك أيضاً ، ثمّ قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .
[ 27192 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها باباً أو أرخى ستراً ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
[ 27193 ] 4 وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق .
أقول : حمله الشيخ على كونهما متّهمين لما يأتي (1) .
[ 27194 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأُدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل ____________________
(1) التهذيب 7 : 467 / ذيل الحديث 1869 .
3 التهذيب 7 : 464 / 1863 ، والاستبصار 3 : 227 / 821 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 التهذيب 7 : 464 / 1864 ، والاستبصار 3 : 227 / 822 .
(1) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 7 : 467 / 1870 ، والاستبصار 3 : 229 / 828 .




