مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 578

عليه هنا (3) وفي الطلاق (4) والحدود (5) وغير ذلك (6) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (7) .

55 باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف

[ 27190 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .

[ 27191 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها ، ألها عدّة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا ، وبعضهم قال : ____________________

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الباب 37 من أبواب العدد .

(5) يأتي في الباب 39 من أبواب حدّ الزنا .

(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .

(7) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب .

الباب 55

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 6 : 109 / 5 .

2 الكافي 6 : 109 / 7 .

الصفحة 317 من 578