[ 27185 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
[ 27186 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
[ 27187 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : متى يجب المهر ؟ فقال : إذا دخل بها .
[ 27188 ] 8 وعنه ، عن الزيّات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة .
[ 27189 ] 9 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الغسل (2) ، ويأتي ما يدلُّ ____________________
5 الكافي 6 : 109 / 3 .
6 التهذيب 7 : 464 / 1859 ، والاستبصار 3 : 226 / 817 .
7 التهذيب 7 : 464 / 1860 ، والاستبصار 3 : 226 / 818 .
8 التهذيب 7 : 464 / 1861 ، والاستبصار 3 : 226 / 819 .
9 التهذيب 7 : 464 / 1862 .
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة .




