مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 578

54 باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ 27181 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة .

[ 27182 ] 2 وبهذا الإِسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملامسة النساء هي (1) الإِيقاع بهنَّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .

[ 27183 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة .

[ 27184 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل .

____________________

الباب 54

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 6 : 109 / 6 .

2 الكافي 6 : 109 / 4 .

(1) في نسخة : هو « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 7 : 461 / 1849 .

3 الكافي 6 : 109 / 1 .

4 الكافي 6 : 109 / 2 .

الصفحة 315 من 578