54 باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
[ 27181 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة .
[ 27182 ] 2 وبهذا الإِسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملامسة النساء هي (1) الإِيقاع بهنَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 27183 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة .
[ 27184 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل .
____________________
الباب 54
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 6 : 109 / 6 .
2 الكافي 6 : 109 / 4 .
(1) في نسخة : هو « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 461 / 1849 .
3 الكافي 6 : 109 / 1 .
4 الكافي 6 : 109 / 2 .




