53 باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثم طلّقها قبل الدخول ، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول
[ 27178 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن تردّ عليه ، وإنّما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا تردُّ عليه شيئاً .
[ 27179 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شيء .
[ 27180 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء (1) .
____________________
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 107 / 7 .
2 الكافي 6 : 108 / 10 .
3 الكافي 6 : 108 / 14 .
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .




