مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 578

53 باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثم طلّقها قبل الدخول ، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول

[ 27178 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن تردّ عليه ، وإنّما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا تردُّ عليه شيئاً .

[ 27179 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شيء .

[ 27180 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء (1) .

____________________

الباب 53

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 107 / 7 .

2 الكافي 6 : 108 / 10 .

3 الكافي 6 : 108 / 14 .

(1) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الصفحة 314 من 578