بعضه أو كلّه .
أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 27176 ] 5 وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن قول الله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) (1) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (2) ؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ (3) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره .
أقول : تقدّم وجهه في أولياء العقد (4) .
[ 27177 ] 6 وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1) قال : الّذي يعفو عن الصداق أو يحطّ بعضه أو كلّه .
أقول : تقدّم وجهه (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أولياء العقد (3) ، وفي الوكالة (4) ، وتقدَّم أنَّ حكم الأخ محمول على كونه وكيلاً (5) .
____________________
(3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 تفسير العياشي 1 : 126 / 410 .
(1 و 2) البقرة 2 : 237 .
(3) في المصدر : لا يقيم .
(4) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
6 تفسير العياشي 1 : 126 / 411 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
(4) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة .
(5) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .




