مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 578

قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز (2) ، فإذا عفا فقد جاز .

وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (5) .

[ 27173 ] 2 وزاد : قال : وفي خبر آخر : يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه .

[ 27174 ] 3 العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أُجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ؟ ! .

وعن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله مع الزيادة (1) .

[ 27175 ] 4 وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1) ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق (2) ، أو يحطّون عنه ____________________

(2) في الفقيه : ويتجر « هامش المخطوط » .

(3) الكافي 6 : 106 / 3 .

(4) التهذيب 8 : 142 / 493 .

(5) الفقيه 3 : 327 / 1584 .

2 الفقيه 3 : 327 / 1585 .

3 تفسير العياشي 1 : 125 / 408 .

(1) تفسير العياشي 1 : 126 / 412 .

4 تفسير العياشي 1 : 125 / 405 .

(1) البقرة 2 : 237 .

(2) في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق .

الصفحة 312 من 578