مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 578

السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف وعليها العدّة كاملة ولها الميراث .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا (1) وفي نكاح الاماء (2) وغير ذلك (3) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (4) وفي الطلاق (5) وفي الميراث (6) وغير ذلك (7) .

52 باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

[ 27172 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1) ____________________

(1) تقدم في الأبواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .

(4) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد .

(6) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .

(7) يأتي في الباب 1 من ابواب العدد .

الباب 52

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 106 / 2 .

(1) البقرة 2 : 237 .

الصفحة 311 من 578