مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 578

زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوّج ) (1) إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها .

[ 27169 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء ، الحديث .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 27170 ] 3 وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة إلى أن قال : وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض .

[ 27171 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ____________________

(1) في المصدر : منه وتتزوج .

2 الكافي 6 : 106 / 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 48 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 6 : 108 / 11 .

(2) التهذيب 8 : 142 / 493 .

3 الكافي 6 : 83 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد .

4 التهذيب 8 : 144 / 500 ، والاستبصار 3 : 339 / 1208 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .

الصفحة 310 من 578