بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانّه عار على الأبكار .
[ 26454 ] 8 وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبيّ قال : سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك لتعفّ بذلك .
[ 26456 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ ، مثله (2) .
[ 26457 ] 11 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل (1) بن كثير المدائنيّ ، عن المهلب الدلّال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : انّ امرأة كانت معي في الدار ، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله .
____________________
8 التهذيب 7 : 254 / 1095 .
9 التهذيب 7 : 254 / 1098 ، والاستبصار 3 : 145 / 526 .
10 التهذيب 7 : 255 / 1102 ، والاستبصار 3 : 146 / 530 .
(1) الكافي 5 : 462 / 1 .
(2) الفقيه 3 : 293 / 1393 .
11 التهذيب 7 : 255 / 1101 ، والاستبصار 3 : 146 / 529 .
(1) في الاستبصار : الفضيل .




