مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 578

كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها (4) ، واستدلّ بما مرّ (5) وبما يأتي (6) .

[ 27165 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لكلّ مطلّقة متعة إلا المختلعة .

[ 27166 ] 5 وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ الحسن ( عليه السلام ) لم يطلّق امرأة إلا متّعها .

[ 27167 ] 6 ويأتي أنّ الحسن ( عليه السلام ) طلّق خمسين امرأة .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك لعمومه (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الخلع (2) .

51 باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف

[ 27168 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن ____________________

(4) التهذيب 8 : 140 / ذيل الحديث 486 .

(5) مر في الحديث 5 من الباب 48 وفي الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .

4 قرب الاسناد : 50 .

5 تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب .

6 يأتي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 وفي البابين 48 و 49 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع .

الباب 51

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 106 / 1 ، والتهذيب 8 : 142 / 494 نحوه .

الصفحة 309 من 578