50 باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول
[ 27162 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتّع قبل أن يطلّق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم (1) .
[ 27163 و 27164 ] 2 و 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (1) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتّعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ، الحديث .
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ كما مرّ (3) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسمّ ____________________
الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 3 : 328 / 1588 .
(1) تقدّم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 48 من هذه الأبواب .
2 و 3 الكافي 6 : 105 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) البقرة 2 : 241 .
(2) الكافي 6 : 105 / 4 .
(3) مرّ في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب .




