( فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) (1) قال : متّعوهنَّ : جمّلوهنَّ بما قدرتم عليه ، فإنّهنَّ يرجعن بكآبة وحياء (2) وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنَّ ، فإنَّ الله كريمٌ يستحيي ويحبّ أهل الحياء ، إنَّ أكرمكم عند الله أشدّكم إكراماً لحلائلهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله (3) .
[ 27158 ] 7 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المطلّقة ، مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .
[ 27159 ] 8 وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه (1) ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعها ، إنَّ الله يقول في كتابه : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (2) .
[ 27160 ] 9 وعن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، أنَّ متعة المطلّقة فريضة .
[ 27161 ] 10 قال : وقال الحلبي : يمتّعها متاعاً بعد ما ينقضي عدّتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
(1) الأحزاب 49 : 33 .
(2) في المصدر : وخشية .
(3) الفقيه 3 : 327 / 1580 .
7 تفسير العياشي 1 : 130 / 431 .
8 تفسير العياشي 1 : 130 / 432 .
(1) في المصدر : نصف المهر ولا عدّة عليها .
(2) البقرة 2 : 241 .
9 تفسير العياشي 1 : 130 / 432 .
10 تفسير العياشي 1 : 130 / 430 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الأبواب .




