[ 27145 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أنّ مُتعة المطلّقة فريضة .
[ 27146 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ، لأنّ المعتبر حاله لا حالها ، كما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 27147 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف على المُوسع قدرُه وعلى المقتر قدرُه ، وليس لها عدّة ، ( تزوّج إن شاءت ) (1) من ساعتها .
____________________
6 الكافي 6 : 105 / 2 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
7 الكافي 6 : 106 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .
(1) مضى في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب وفي الباب 49 من هذه الأبواب .
(3) الكافي 6 : 108 / 11 .
(4) التهذيب 8 : 142 / 493 .
8 الفقيه 3 : 326 / 1579 ، تفسير العياشي 1 : 124 / 397 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب العدد .
(1) في المصدر : تتزوج من شاءت .




