[ 27141 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ متعة المطلّقة فريضة .
[ 27142 ] 3 وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيّهنَّ هي ، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : البائنة .
أقول : المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدخول لما يأتي (1) .
[ 27143 ] 4 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : يمتّعها قبل أن يطلّقها ، فإنّ الله تعالى قال : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) .
[ 27144 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته ، أيمتّعها ؟ قال : نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين ، أما يحبّ أن يكون من المتقّين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________________
2 التهذيب 8 : 141 / 490 .
3 التهذيب 8 : 141 / 491 .
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 التهذيب 8 : 141 / 489 .
(1) البقرة 2 : 236 .
5 الكافي 6 : 104 / 1 ، تفسير العياشي 1 : 124 / 396 .
(1) التهذيب 8 : 140 / 487 .




