47 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
[ 27139 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمّد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه (1) وفي المصاهرة (2) وغير ذلك (3) .
48 باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهراً وجب أن يمتّعها
[ 27140 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ؟ قال : يمتّعها قبل أن يطلّق ، قال الله تعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) .
____________________
الباب 47
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 376 / 1523 ، ورواه بسند آخر في 392 / 1569 وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب عقد النكاح .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 26 من أبواب عقد النكاح .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الباب 2 و 8 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 48
فيه 12 حديثاً
1 التهذيب 8 : 142 / 492 ، وتفسير العياشي 1 : 124 / 401 .
(1) البقرة 2 : 236 .




