مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 578

[ 27137 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق .

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح المُحرَّم (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

46 باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها

[ 27138 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

____________________

2 التهذيب 7 : 481 / 1935 ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .

(1) الفقيه 3 : 266 / 1265 .

(2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم .

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد .

(4) يأتي في الباب 4 من أبواب حدّ السحق ، وفي الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، وفي البابين 30 و 45 من أبواب ديّات الأعضاء .

الباب 46

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 375 / 1519 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الهبات .

(2) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .

الصفحة 300 من 578