[ 26449 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضّها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .
[ 26450 ] 4 وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن عذافر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمتّع بالأبكار ؟ فقال : هل جعل ذلك إلّا لهنّ فليستترن (1) وليستعففن .
[ 26451 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : البكر لا تتزوّج متعة إلّا باذن أبيها .
[ 26452 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1) .
[ 26453 ] 7 وبهذا الإِسناد عن أبي سعيد القمّاط ، عمّن رواه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال : نعم ، واتّق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت ____________________
3 الفقيه 3 : 297 / 1413 .
(1) العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ) .
4 الفقيه 3 : 297 / 1412 .
(1) في المصدر زيادة : منه .
5 قرب الإِسناد : 159 .
6 التهذيب 7 : 254 / 1097 ، والاستبصار 3 : 145 / 525 .
(1) رجل قِشْب : لا خير فيه ، ( الصحاح للجوهري 1 : 201 ) ( هامش المخطوط ) ، وجمعه أقشاب .
7 التهذيب 7 : 254 / 1096 .




