ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما نزلت ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) إلى أجل مسمّى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(2) .
[ 26359 ] 4 وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء ( عبد الله بن عمير ) (1) الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلّها الله في كتابه وعلى سنّة (2) نبيّه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا با جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فانّي أُعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلمّ أُلاعنك أنّ الحق (3) ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرّك أنّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمّه .
[ 26360 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (1) .
____________________
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
4 الكافي 5 : 449 / 4 ، والتهذيب 7 : 250 / 1081 .
(1) في نسخة : عبد الله بن عمر ، وفي كشف الغمّة : عبد الله بن معمر « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : لسان .
(3) في المصدر : القول .
5 الكافي 5 : 449 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 251 / 1082 ، والاستبصار 3 : 141 / 509 .




