مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 578

الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب منها ولداً ؟ قال : لا أُحبّ .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط (2) .

44 باب ثبوت المهر بدخول الخصي

[ 27135 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدّة عليها .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العيوب والتدليس (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (2) .

45 باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها

[ 27136 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .

____________________

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 والباب 33 وفي الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 44

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 375 / 1517 .

(1) تقدم في الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس .

(2) يأتي في الباب 54 من هذه الأبواب والباب 39 من ابواب العدد .

الباب 45

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 375 / 1518 .

الصفحة 299 من 578