الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب منها ولداً ؟ قال : لا أُحبّ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط (2) .
44 باب ثبوت المهر بدخول الخصي
[ 27135 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدّة عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العيوب والتدليس (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (2) .
45 باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
[ 27136 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .
____________________
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 والباب 33 وفي الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 375 / 1517 .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس .
(2) يأتي في الباب 54 من هذه الأبواب والباب 39 من ابواب العدد .
الباب 45
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 375 / 1518 .




