42 باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها
[ 27132 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ، تبرىء زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (1) ، وتقدّم الوجه في مثله (2) .
43 باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق ، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
[ 27133 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنّه متى شاء فرَّق بينهما ، أيجوز له ذلك ؟ جعلت فداك ، أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكّله فيه لا بمجرّد الشرط .
[ 27134 ] 2 وعنه ، ( عن سعد بن إسماعيل ) (1) ، عن أبيه قال : سألت ____________________
الباب 42
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 374 / 1512 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات .
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا .
(2) تقدم في ذيل الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
الباب 43
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 374 / 1514 .
2 التهذيب 7 : 375 / 1515 .
(1) في المصدر : عن سعيد بن إسماعيل .




