41 باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف
[ 27130 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب منّي في هذا الألف ، هي لك ، فتقبّلها (1) منها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب ، نحوه (3) .
[ 27131 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، ( وإن ) (1) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا (2) وفي المتعة (3) .
____________________
الباب 41
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 374 / 1511 .
(1) في المصدر : فقبلها .
(2) الكافي 6 : 107 / 8 .
(3) الفقيه 3 : 328 / 1587 .
2 التهذيب 7 : 374 / 1513 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة .
(1) في المصدر : فان .
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 30 من أبواب المتعة .




