جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 27128 ] 3 وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمّد : قلت لجميل : فرجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السلام ) أنّ ذلك لها وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها .
[ 27129 ] 4 وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنَّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على وجوب الوفاء بالشرط عموماً ، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن (1) وغيرهما (2) .
____________________
(1) قرب الاسناد : 124 .
(2) التهذيب 7 : 373 / 1507 .
3 التهذيب 7 : 373 / 1509 .
4 التهذيب 7 : 467 / 1872 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار .
(1) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب 6 ، وعلى نفي الضرر في الباب 17 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث 7 من الباب 2 وفي الباب 9 من أبواب آداب التجارة ، ويأتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 12 من أبواب احياء الموات .




