مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 578

علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى كلّ شهر ؟ قال : لا بأس به .

40 باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها ان تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

[ 27126 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك .

[ 27127 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإِسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ____________________

الباب 40

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 402 / 2 ، التهذيب 7 : 372 / 1506 .

2 الكافي 5 : 404 / 9 .

الصفحة 295 من 578